السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

472

منهاج الصالحين

فصل : في ذكاة السمك والجراد مسألة 1621 : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيّاً خارج الماء ، إمّا بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيّاً باليد أو من شبكة وشصّ وفالة وغيرها ، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه ، أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك ، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاخذ حيّاً صار ذكياً ، وإذا اخذ خارج الماء وهو ميّت كان ميتة وحرم أكله ، وأمّا إذا وثب خارج الماء وهو حي يضطرب حتى مات تحت استيلاء أو نظر شخص فالأظهر الحكم بتذكيته وحلّيته ، وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثمّ أخرجهما حيّين فإن صدق على أحدهما أنّه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره ، وإذا لم يصدق على أحدهما أنّه سمكة ففي حلّهما إشكال ، والأظهر العدم . مسألة 1622 : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ، ولا التسمية فلو أخرجه الكافر حيّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم ، ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره . مسألة 1623 : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنّه ذكّاه أم لا بنى على العدم ، وإذا أخبره بأنّه ذكّاه لم يقبل خبره . نعم ، إذا علم أنّه أخذه من الماء واستولى عليه خارج الماء أو داخل الماء في شبكته وشكّ في أنّه هل كان حيّاً أو مات قبل أخذه كان محكوماً بالتذكية والحلّية ، وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدلّ على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك .